اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تجدد بطاقة التشغيل المركبة يطلب من التأهيل، وينوبار ذات الشروط والضوابط التي
صدرت بها بهذا النظام، ويتم تقديم الطلب في تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المدة
(١٠) ثلاثين يوما. على أن يتم تشغيل المركبة بعد انتهاء صلاحية التشغيل.
٢. يجوز طلب من التأهيل، بعد تسديد غرامة التأخير: تجديد بطاقة التشغيل بعد انتهاء
فترة سريان صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد