اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لعام 1441هـ
المادة الثانية والترقيمساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 119-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحد لكل من يخل بصلحة نظام ومن تاريخ صريح المخالفة الاعتراض أمام
لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات التنفيذ. وفي جميع الأحوال يجوز النظام من
قرار اللجنة أمام المخالفة وإقرارها من قبل اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد