القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الممول العقاري تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، بعد التحقق من ملاءمته وقدرته على الوفاء بالالتزامات، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠