Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الممول العقاري تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، بعد التحقق من ملاءمته وقدرته على الوفاء بالالتزامات، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد