القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممول العقاري منح أي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (٧٠٪) من قيمة المسكن محل التمويل العقاري، والملووسة بتغيير هذه النسخة وفقا لأوضاع السوق السويق السائدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠