Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممول العقاري منح أي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (٧٠٪) من قيمة المسكن محل التمويل العقاري، والملووسة بتغيير هذه النسخة وفقا لأوضاع السوق السويق السائدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد