Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن العقد ألقاب البيانات والمعلومات الآتية:
١. أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ووقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية، وموصلات الاتصال بهم، وتهشيل الهاتف.
٢. الوصف العقاري إن وجد.
٣. مدة عقد التمويل العقاري.
٤. إجمالي مبلغ التمويل العقاري.
٥. كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وموعد مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط إخراجات تغيير كلفة الأجل.
٦. معدل النسبة السنوي محسوبا وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
٧. إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد، محسوبا في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان المفروضات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
٨. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد وسدادها وحددها، وأساليب توزيعها على المبالغ المقتطعة في حال كانت كلفة الأجل ثابتة.
٩. بيان حالات كلفة الأجل متغيرة في حال كانت كلفة الأجل ثابتة.
١٠. بيان رسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
١١. بيان الأثر المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
١٢. إجراءات التامين اللازم.
١٣. إجراءات حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
١٤. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
١٥. إجراءات إخلاء عقد التمويل العقاري.
١٦. بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية العقار.
١٧. إقرار الممول العقاري بتحققه من سلامة العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان جائبه.
١٨. إقرار المستفيد بالعيب عن العقار ومعيبته والموافق عليه، دون أن يخل بذلك مسؤولية الممول العقاري في التحقق من سلامة العقار.
١٩. رقم الحساب يبلغ أرقام أصحاب التمويل العقاري، واسم البنك.
٢٠. مادة ضمان المطور العقاري وأسس البنك.
٢١. عقد ضمان المطور العقاري.
٢٢. آلية وتوقيت الفحص الذي يجري الممول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
٢٣. إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
٢٤. وصف معادلة السعر في عقد التمويل العقاري ومتغير سعر كلفة الأجل لتكمين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.
٢٥. أي بيانات أو معلومات أخرى تقررها المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد