Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعمالا لحكم المادة الرابعة من النظام، تقوم وزارة الصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بمجمع البيانات المتعلقة السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد