القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنفاذا لحكم المادة الخامسة يجب على الجهات الموظفة بما تسجل الملكية العقارية إخلاء العادل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الإطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا للإجراءات الآتية: ١. نقدم الممول العقاري طلب – ورقية أو إلكترونية – للاطلاع على المعلومات. ٢. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري. ٣. تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية – شهادة وفقا للمنود تعادة وزارة العدل الآتية: (أ) اسم مالك العقار وقت تقدم الطلب. (ب) سريان مفصول صلك الملكة بناء على أساساته، أو عدم سريان مفصوله - يحسب الأحوال - وما يتعلق به من حقوق. (ج) تجدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. ٤. تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتحديد المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠