Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون التأمين التمويل العقاري وثيقة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحتيه التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات.
٢. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد