القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون التأمين التمويل العقاري وثيقة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحتيه التنفيذية وما تصدره المؤسسة من تعليمات. ٢. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠