Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المؤسسة بتنظيم العقار ولقمة الثانية من النظام، وهما في سبيل ذلك:
١. الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوازمها.
٢. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة المعاملات فيه.
٣. اتخاذ الإجراءات التشجيعية العادلة بين الممولين العقاريين.
٤. إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
٥. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على تطوير وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم الترامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهارات العاملين في القطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد