Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية، أنما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللاتحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.
الباحث: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
التمويل العقاري: منح الأجل لتمويل للسكن.
عقد التمويل العقاري: عقد الدين الأجل لتمويل للسكن.
حقوق عقود التمويل العقاري: التدققات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقد التمويل العقاري.
نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التمتع عليه العقاري.
أى حق آخر يبيتا عن تمويل عقاري.
شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
الممول العقاري: الشركة التجارية، وشركات التمويل العقاري.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
الدعم الإسكاني: معونة مالية أو التنمية تقدمها الدولة أو جهات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مخصص بمشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد