القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية، أنما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري. اللاتحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. الباحث: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. التمويل العقاري: منح الأجل لتمويل للسكن. عقد التمويل العقاري: عقد الدين الأجل لتمويل للسكن. حقوق عقود التمويل العقاري: التدققات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقد التمويل العقاري. نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التمتع عليه العقاري. أى حق آخر يبيتا عن تمويل عقاري. شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. الممول العقاري: الشركة التجارية، وشركات التمويل العقاري. المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. الدعم الإسكاني: معونة مالية أو التنمية تقدمها الدولة أو جهات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان. منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مخصص بمشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠