القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في المؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار والتسويق والعقاري. وللممول العقاري تلك المسكن بعرض ثمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطا أسبقة عقد التمويل العقاري ولا ينشأ عنه ربع غير توزيع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠