Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في المؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار والتسويق والعقاري. وللممول العقاري تلك المسكن بعرض ثمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطا أسبقة عقد التمويل العقاري ولا ينشأ عنه ربع غير
توزيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد