Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الممول العقاري التحقق من سلامة صح عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد