القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترخص المؤسسة لشركة أو أكثر تمويل إعادة التمويل العقاري وفقا للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل والائتمان التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي: (أ) أن يقتصر التخروج على نشاط إعادة التمويل العقاري. (ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة ملايين ريال سعودي. ٢. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة والائتحة ونظام مراقبة شركات التمويل والائتمان التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠