Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبل تحقيق أغراضها:
(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية المملوكة، والاحتفاظ بها، وإدارتها.
(ب) إصدار أوراق مالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها.
(ج) القيام بأعمال أخرى خدم أو تكمل أو تسانده، عمليا الحي بقيطسها نظامها وتوافق عليها المؤسسة.
٢. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغذية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها ماليا. وتتولى المؤسسة تسعير الشركة خدماتها وبجوء لها تقييد.
٢ . إذا دفعت شركة إعادة التمويل المبلغ المتفق عليه كاملا إلى الممول العقاري المتفق معه، فلا يصحق عقد هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إخفاق الممول العقاري الممول منه، ولا تعتبر الحقوق المفقودة جزءا من أصوله حينئذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد