القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: ١ . منح تمويل لممول عقاري يضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل المستفيدين. ٢ . منح تمويل عقاري لشركة إعادة التمويل المستفيدين. ٣ . تسهيل شروط التمويل العقاري يحدث التأثير في أسعار المساكن ومعها بخلاف ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠