Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:
١ . منح تمويل لممول عقاري يضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل المستفيدين.
٢ . منح تمويل عقاري لشركة إعادة التمويل المستفيدين.
٣ . تسهيل شروط التمويل العقاري يحدث التأثير في أسعار المساكن ومعها بخلاف ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد