القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة إعداد التمويل العقاري وبنشر تقارير سنوية وعرض سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تعرض لها، وخصائصها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بيلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠