Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة إعداد التمويل العقاري وبنشر تقارير سنوية وعرض سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تعرض لها، وخصائصها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بيلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد