القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم جميع قواعد الائتمان التي تقرها المؤسسة. ٢. على الممول العقاري الحصول على خطاب من المؤسسة بتضمين عدم ممانعتها بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقا لأحكام التي تقرها المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠