Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكان مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد