القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكان مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠