Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية" لإعادة التمويل العقاري أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد