القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية" لإعادة التمويل العقاري أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠