القانوني

Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . على شركة إعادة التمويل التأكد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، وأسعار التي يشتريها، والمقاول الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلها. ٢ . على شركة إعادة التمويل تجنب الإفراط في استخدام تسهيلا بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١٠