Implementing Regulation of the Real Estate Finance Law 1433H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . على شركة إعادة التمويل التأكد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، وأسعار التي يشتريها، والمقاول الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلها.
٢ . على شركة إعادة التمويل تجنب الإفراط في استخدام تسهيلا بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد