اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتد أن يحتوي الموقع الملاعب الشاحنات على الآتي:
١ - جلسات خارجية مطلقة لاستخديم مواقع الشاحنات.
٢ - تخليط أرشيفات المواقف بالمكالمات والملازمات المورودية أثناء الدخول والخروج وبان مسار الحركة والمواقف المشتركة، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع.
٣ - توزيع الأرضية التي تحدد ساحات وحرجية محكمة والسيطرة بطريقة مناسبة مع دهان البيرورات بالألوان المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد