القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتد أن يحتوي الموقع الملاعب الشاحنات على الآتي: ١ - جلسات خارجية مطلقة لاستخديم مواقع الشاحنات. ٢ - تخليط أرشيفات المواقف بالمكالمات والملازمات المورودية أثناء الدخول والخروج وبان مسار الحركة والمواقف المشتركة، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع. ٣ - توزيع الأرضية التي تحدد ساحات وحرجية محكمة والسيطرة بطريقة مناسبة مع دهان البيرورات بالألوان المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧