القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الخدمات الأساسية الاختيارية التي يسمح بها ل مواقف الشاحنات متساوية مع مساحة وقوف الشاحنات، وعلى ان تحكون منفصلة عن المواقف المحصصة للشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالسلامة واشتراطات الموقع العام التي تصدر وفقا لأولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧