القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السريان: ١- تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل مواقف الشاحنات. ٢- يقصر تشغيل مواقف الشاحنات على المنشآت فقط. ٣- لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه. المنطقة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام الفصل الثاني: تصنيف مواقف الشاحنات تصنيف مواقف الشاحنات في (٢) ثلاث فئات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة في الجدول التالي: | | أ | ب | ج | | **١** | مواقف الشاحنات | | | | | **أفضل** | **موفق** | **غير موفق** | | | **٢** | **٣** | **٤** | | الشاحنات | أفضل | موفق | غير موفق | | | **أكثر من ٣٠ طن** | **٤٩ - ٥٠ طن** | | | | **أقل من ٣٠ طن** | | | **المرئيات** **الواقف** **المرئيات** **المتعة العربية المعوقية** الفصل الثالث: الاشتراطات العامة للموقع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧