اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السريان:
١- تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل مواقف الشاحنات.
٢- يقصر تشغيل مواقف الشاحنات على المنشآت فقط.
٣- لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.
المنطقة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
الفصل الثاني: تصنيف مواقف الشاحنات
تصنيف مواقف الشاحنات في (٢) ثلاث فئات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة في الجدول التالي:
| | أ | ب | ج |
| **١** | مواقف الشاحنات | | |
| | **أفضل** | **موفق** | **غير موفق** |
| | **٢** | **٣** | **٤** |
| الشاحنات | أفضل | موفق | غير موفق |
| | **أكثر من ٣٠ طن** | **٤٩ - ٥٠ طن** | |
| | **أقل من ٣٠ طن** | | |
**المرئيات**
**الواقف**
**المرئيات**
**المتعة العربية المعوقية**
الفصل الثالث: الاشتراطات العامة للموقع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد