القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل في المداخل والمخارج مواقف الشاحنات ما يلي: ١ - وضع لوحات إرشادية على مداخل ومخارج المواقف تحدد الدخول والخروج، بالإضافة إلى توضيح حركة الدخول والخروج باللغات الأوروبية وفقا للاشتراطات الصادرة لذا القرض. ٢ - تركيب لوحة إرشادية داخل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية الموحدة لباء تعد من الجهة المختصة. - عدم إشغال أي إنشاء، في حرم طرق الدخول والخروج إلا بموافقة الجهة المختصة. ٤ - أن تزويد ساحات اسطحاف الساحنات بمخارج طوارئ وإخلاء حسب تعليمات واشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني، وتستخدم فقط إخلاء الساحنات ووصول فرق الإنقاذ إلى حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧