اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل في المداخل والمخارج مواقف الشاحنات ما يلي:
١ - وضع لوحات إرشادية على مداخل ومخارج المواقف تحدد الدخول والخروج، بالإضافة إلى توضيح حركة الدخول والخروج باللغات الأوروبية وفقا للاشتراطات الصادرة لذا القرض.
٢ - تركيب لوحة إرشادية داخل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية الموحدة لباء تعد من الجهة المختصة.
- عدم إشغال أي إنشاء، في حرم طرق الدخول والخروج إلا بموافقة الجهة المختصة.
٤ - أن تزويد ساحات اسطحاف الساحنات بمخارج طوارئ وإخلاء حسب تعليمات واشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني، وتستخدم فقط إخلاء الساحنات ووصول فرق الإنقاذ إلى حالات الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد