القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
123-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط - أن يكون خارج الحدود العمرانية للطرق العامري وداخل حد حمائية التنمية باستثناء الفئة (ج)، فيما عدا ذلك فيتم أخذ موافقة الهيئة والجهات المعنية. ٢ - أن يكون على طريق إقليمي يزدي إلى مداخل المدينة. ٣ - أن تكون بوابة الدخول مفسولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع بذات عملية الدخول والخروج. ٤ - أن يكون الموقع محايدا بعطول جوار الحدود الأوروبية ولا يؤثر على مجاري السيول والأمطار. ٥ - أن يكون مخطط الموقع الشاحنات معتمد من وإلى الطرق آمنة. ٦ - يجب أن يكون مخطط الشاحنات معتمد من الآمانة. المنطقة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام الفصل الرابع: شروط ومعايير تصميم مواقف الشاحنات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧