اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط - أن يكون خارج الحدود العمرانية للطرق العامري وداخل حد حمائية التنمية باستثناء الفئة (ج)، فيما عدا ذلك فيتم أخذ موافقة الهيئة والجهات المعنية.
٢ - أن يكون على طريق إقليمي يزدي إلى مداخل المدينة.
٣ - أن تكون بوابة الدخول مفسولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع بذات عملية الدخول والخروج.
٤ - أن يكون الموقع محايدا بعطول جوار الحدود الأوروبية ولا يؤثر على مجاري السيول والأمطار.
٥ - أن يكون مخطط الموقع الشاحنات معتمد من وإلى الطرق آمنة.
٦ - يجب أن يكون مخطط الشاحنات معتمد من الآمانة.
المنطقة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
الفصل الرابع: شروط ومعايير تصميم مواقف الشاحنات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد