Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12307
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالألفاظ والمعابرات التالية: أنما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقطف السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد