القانوني

Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12307

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والمعابرات التالية: أنما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقطف السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة. الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٦