القانوني

Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12307

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي المؤسسة رسوما لإصدار الترخيص وفق الآتي: ١ - (٢٠٠٠) عشرون ريالا لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ب - (٣٠٠٠) خمسة وثلاثون ريالا لقاء إصدار الترخيص لنشاط إفضاء العملات الأجنبية وتداولها في المادة (الخادية عشرة) عشرة من القواعد - بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٦