Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12307
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي المؤسسة رسوما لإصدار الترخيص وفق الآتي:
١ - (٢٠٠٠) عشرون ريالا لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب - (٣٠٠٠) خمسة وثلاثون ريالا لقاء إصدار الترخيص لنشاط إفضاء العملات الأجنبية وتداولها في المادة (الخادية عشرة) عشرة من القواعد - بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد