Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12307
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي المؤسسة رسوما لتجديد الترخيص وفق الآتي:
أ - (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لتجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب - (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لتجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة المواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد - بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج - (٤٠٠٠) أربعة آلاف لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية في موقع المؤسسة الإلكتروني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد