القانوني

Saudi Central Bank Regulations of License Fees for Money Changing Business

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12307

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي المؤسسة رسوما لتجديد الترخيص وفق الآتي: أ - (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لتجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ب - (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لتجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة المواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد - بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ج - (٤٠٠٠) أربعة آلاف لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها. نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية في موقع المؤسسة الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٦