اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة المئة والثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. موقع إقامة المرك
٥ تمكين مرافق الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات
٦ عدم تقديم أو السماح للراكب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة
٧ تحديث بيانات وسائل النقل والاتصال الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها
٨ تنفيذ بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني
٩ إشعار الهيئة عند تغيير موفر المركب الرئيسي أو أي من الفروع
١٠ إشعار الهيئة بما يتعلق من معلومات وبيانات وفق المدد المعتمدة
١١ الطلبات الحاجة خلال مدة أقصاها (١) ست ساعات من وقت الطلب
١٢ المطابقة خلال فترة خاصة (٢) أربع وعشرون ساعة من وقت الطلب
١٣ إجراء جميع المراجعات والامتثال المستحدثة من قبل الهيئة على مطالبات تمثل بشكل واضح
١٤ عدم إصدار أي مخالفات بناء على إقرار أو استعلام
١٥ تحديد أية تسهيلات لأصحابها
١٦ الإرتباط بأطمة الكشف وتحديدها الهيئة
١٧ الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في حال التبلي بين المدن أو خارج المملكة
١٨ توفير نظام للمفقود أو المفقودة
١٩ إلى الارتباط أخرى تحددها الهيئة
الفصل الثالث: نشاط التوجيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد