القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المرشدى يقتصر التزام المرشدى على ممارسة نشاط التوجيه من الأطراف التالية: ١. التزامهم بممارسة نشاط التوجيه. ٢. اقتصار خدمة المرشدى من المنفعتين ومسارها. ٣. إرفاق تقديم المشورة في المناسبات ووسائل الرعاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧