اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المرشدى
يقتصر التزام المرشدى على ممارسة نشاط التوجيه من الأطراف التالية:
١. التزامهم بممارسة نشاط التوجيه.
٢. اقتصار خدمة المرشدى من المنفعتين ومسارها.
٣. إرفاق تقديم المشورة في المناسبات ووسائل الرعاية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد