القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إصدار الترخيص: أولا ينشط لحصول الممثلة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وما يلي: ١. استيفاء المستوعات التالية: أ- طب قدم من الممثلة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري لممثلة مقر على النشاط ساري المفعول. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). ثانيا: ١- الالتزام بالأظمة والإجراءات المنصوص عليها في هذا. ٢- التوقيع العنوان الوطني للممثلة. ثالثا: ١- سداد المقابل المالي. رابعا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. خامسا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. سادسا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. سابعا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. ثامنا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. تاسعا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. عاشرا: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. على الممثلة التزامات فنية وإدارية، وتشمل: أ- توفير مركز أمن في الوثائق. ب- توفير مركز أمن في الوثائق. عشرة: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. أحد عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. اثنا عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. ثلاثة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. أربعة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. خمسة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. ستة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. سبعة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. ثمانية عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. تسعة عشر: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. عشرون: ١- إحضار مستندات وإثباتات من قبل الممثلة. ٢- إحضار عقد إيجار أو ملكية العقار. ٣- إحضار شهادة سكن. ٥. أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ولتوجد المواصفات والفئة المعتمدة من قبل الرئيس العام التشريعي للسيارات الأجرة ثانيا: مع مراعاة البند (أ) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المرور المشاراة بهذا الجزء للحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المرور المشاراة بهذا الجزء ثالثا: تجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إصدار تراخيص أجر سيارات أجر بعد أخذ موافقة الهيئة رابعا: تستثنى المششاة جميع شروط ومتطلبات إصدار التراخيص الواردة في البند (أ) خامسا: ١. مع مراعاة البند (أ) من هذه المادة يشترط من الهيئة باسم المشاة وإمدة إنشاءه أو إصلاحه في حالة تلفه ٢. يجب الحصول على أكل فرع بإمارة منه النشاط في المدينة محل الترخيص مع الكاتب بالمرور ويرتبط تصاريح صلاحية النشاط المرخص بالنشاط المرخصي الرئيسي السادسة: شروط سرطان الترخيص: ١. يشترط أن يكون المرخص أو صاحب الفرع (أ) أو (ب) أو (ج) و (٥) و (٦) ثانيا: من أن الخدمة (المرخصة) لسيارة خاصة ثالثا: يتم إرفاق استمارة المرور التي تحدد الحق الفرعية المشار إليها في قرار الفرعية المالية المرخصة عن ذلك الشروط ٢. إذا كانت فتح الفرع لأحد أفراد المسؤولين أو الإمام المرخص له يتم إرفاق الفرعية المالية والمتضمن بها رقم الفرع المحدد ويتم إرفاق الترخيص الزخنش مع عدم الإخلال بقرار الإخلال يحيي الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧