القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص: أو مع إراحة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص نشاطه بنفس الغير والتنازل عن صلاحية عدد السيرارات المحددة في الموافقات الثانية: ١- موافقة الهيئة على طلب التنازل ٢- أن يكون المتنازل معدا للضمان والتنازل واحتمال نقل التراخيص باسم المتنازل إليه ٣- أن يكون المتنازل قادرا على سداد الحصة المتبقية، وكذلك التنازل باسمه ٤- أن يكون الترخيص قابلا للتنازل إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧