اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص:
أو مع إراحة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص نشاطه
بنفس الغير والتنازل عن صلاحية عدد السيرارات المحددة في الموافقات
الثانية:
١- موافقة الهيئة على طلب التنازل
٢- أن يكون المتنازل معدا للضمان والتنازل واحتمال نقل
التراخيص باسم المتنازل إليه
٣- أن يكون المتنازل قادرا على سداد الحصة المتبقية، وكذلك التنازل باسمه
٤- أن يكون الترخيص قابلا للتنازل إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد