اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. المرشح: المرشد المعتمد لأمارة النشاط من قبل الهيئة.
2. المرشد: الفرد المعتمد ليشارك بمشاركة نشاط أجر قيامه بممارسة النشاط بها.
3. المبدية: مجردة من أحكام القانون والمخالفات والمركاز الذي يخص الرخصة بممارسة النشاط بها.
4. المادة:
5. سيارة الأجرة الخاصة المخصصة للنقل في النشاط الأجرة العامة.
١٣. سارية الإجرة الخاصة: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة الخاصة.
١٤. سارية الأجرة العائلية: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة العائلية.
١٥. سارية أجرة المطار: السارية المخصصة للركاب في نشاط أجرة المطار.
١٦. سارية الأجرة العامة: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة العامة.
١٧. سارية الأجرة السياحية: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة السياحية.
١٨. سارية الأجرة الخاصة: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة الخاصة.
١٩. سارية الأجرة العامة: السارية المخصصة للركاب في نشاط الأجرة العامة.
٢٠. بطاقة النشاط: وثيقة سارية المفعول تبين نشاط الأجرة بالعمل في نشاط الأجرة الخاصة.
٢١. ساري الأجرة: فاقد سارية الأجرة المخصصة للمرض/المصرح له الذي تطيق عليه أجرة هامة لهذه الحالة.
٢٢. ساري الأجرة: فاقد سارية الأجرة المخصصة للمرض/المصرح له الذي تطيق عليه أجرة هامة لهذه الحالة.
٢٣. الساري: الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه أحكام هذه الحالة.
٢٤. بطاقة النشاط: صورة سارية المفعول لسارية الأجرة الخاصة سارية الأجرة في نشاط الأجرة الخاصة.
٢٥. الفحص الفني: يشترط على سارية الكشف قبل إصدار الفحص الفني الدوري المعتمد.
٢٦. موافقات التحصيل: الموافقة من الجهة المختصة في نشاط الأجرة الخاصة والعائلية أو الخاصة.
٢٧. الموافقات النشطة: موافقة من الجهة المختصة في نشاط الأجرة الخاصة والعائلية أو الخاصة.
٢٨. ساريان الأجرة المطار:
٢٩. وسائل الأجرة: القتيل: قائم بالمرخص له بجمع وتوزيع الأجرة للسائقين.
٣٠. وسائل الأجرة: القتيل: قائم بالمرخص له بجمع وتوزيع الأجرة للسائقين.
٣١. وسائل الأجرة: وسائل النقل:
٣٢. التجهيزات الخاصة: الأدوات والمعدات المخصصة للركاب في نشاط السيارات الأجرة.
٣٣. المعاملات المالية: المبالغ والرسوم التي يفرضها النشاط على الركاب.
٣٤. المعاملات المالية: مبالغ وأجرة ومصاريف أخرى من قبل مراقب الأجرة.
٣٥. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
٣٦. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
٣٧. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
٣٨. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
٣٩. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
٤٠. أحكام الإجرة: أحكام الإجرة المتعلقة بالركاب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
١٦. الجهة المختصة بإدارة المطار: الهيئة العامة للطيران المدني أو الجهة المخولة بإدارة أو تشغيل المطار.
١٧. نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمرسوم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢١ه.
١٨. نظام المرور واللاحة التنفيذية: نظام المرور واللاحة التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢١ه.
١٩. نظام إجراءات الجوازات والتفتيش: نظام إجراءات الجوازات والتفتيش بالمرسوم الملكي رقم (أ/٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ه.
٢٠. نظام إجراءات الجوازات والتفتيش: نظام إجراءات الجوازات والتفتيش بالمرسوم الملكي رقم (أ/٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ه.
٢١. لائحة الامتثال: لائحة الامتثال التنفيذية المعدلة بالمرسوم الوزاري رقم (٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٣ه.
٢٢. الآلية: الآلية المطبقة لتشغيل الأجرة، ونشاط الشركة والأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد