القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. التريحيب: تنص على أن المهيئة والموافقات للركاب على مشاركة الهيئة، أو نشاط وسيط الأجرة الخاص أو نشاط الأجرة العامة. 2. الترويج: يثبت أن المهيئة والموافقات للركاب على مشاركة الهيئة، أو نشاط أجرة المطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧