اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. التريحيب: تنص على أن المهيئة والموافقات للركاب على مشاركة الهيئة، أو نشاط
وسيط الأجرة الخاص أو نشاط الأجرة العامة.
2. الترويج: يثبت أن المهيئة والموافقات للركاب على مشاركة الهيئة، أو نشاط
أجرة المطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد