القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريف: يقصد بالمصطلحات التالية - أنما وردت في هذه الآلحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يتفق السياق خلاف ذلك: 1. المهيئة: المهيئة العامة للنقل. 2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 3. الركيزة: ركاب ويواسطة سيارة الأجرة للنقل. 4. الأجرة العامة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أجر. 5. الأجرة الخاصة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أجر. 6. أخرى أجرة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أمرا. 7. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة العامة المماكسة لفير بين مدن المدينة وكل الدول الأخرى. 8. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة الخاصة أمرا. أو أجرة خاصة 9. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر. أو أجرة خاصة 10. نشاط وجوب: توجيه سيارات الأجرة إلى مشاركة مع الهيئة. 11. نشاط خاص: يشترط أن يكون الركاب سيارة الأجرة للنقل وإشراف الركاب بأجر بواسطة تنظيمات الأجرة الكثيفة. 12. المجلس: كل شخصية اعتبارية في الهيئة واستثماراتها. 13. الفرق: كل شخصية اعتبارية في الهيئة واستثماراتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧