اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريف:
يقصد بالمصطلحات التالية - أنما وردت في هذه الآلحة - المعاني المبينة أمامها ما لم
يتفق السياق خلاف ذلك:
1. المهيئة: المهيئة العامة للنقل.
2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
3. الركيزة: ركاب ويواسطة سيارة الأجرة للنقل.
4. الأجرة العامة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أجر.
5. الأجرة الخاصة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أجر.
6. أخرى أجرة: تلك الركاب بواسطة سيارة الأجرة مقابل أمرا.
7. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة العامة المماكسة لفير بين مدن
المدينة وكل الدول الأخرى.
8. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة الخاصة أمرا. أو أجرة خاصة
9. نشاط وجوب: تلك الركاب التي تركب سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر. أو أجرة خاصة
10. نشاط وجوب: توجيه سيارات الأجرة إلى مشاركة مع الهيئة.
11. نشاط خاص: يشترط أن يكون الركاب سيارة الأجرة للنقل وإشراف الركاب بأجر بواسطة تنظيمات
الأجرة الكثيفة.
12. المجلس: كل شخصية اعتبارية في الهيئة واستثماراتها.
13. الفرق: كل شخصية اعتبارية في الهيئة واستثماراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد