القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الترخيص مع مراجعة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تحديد الترخيص من المرخص له بتمارس نشاطا أخرى لمدة مماثلة بعد سداد القرعات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية: ١- تقديم طلب التحديد للمشغل جميع الوثائق التي سبق تقديمها ٢- صلاحية العمر التشغيلي للسيرارات المحدد في الموافقات والتجهيزات الفنية ٣- سداد المبلغ المالي قبل إصدار الترخيص ٤- سداد المقابل المالي (إن وجد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧