القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص: أ- إذا قام المرخص له بانتهاك شروط البند (٤) من مراجعة الهيئة، ووفقا لأحكام المادة (الرابعة)، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص خلال مدة (٣) سنوات بموجب موافقة الهيئة ب: ١- سداد المبلغ المالي (إن وجد). سيريان شروط إلغاء الترخيص: ١- سريان نشاط المركبة والكلح. ٢- تعديل نوع تسجيل السيرارات وفقا لنظام المرور واللائحة التنفيذية. ٣- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانيا: ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطاعم قبل إبرام التزاماتها. ثالثا: ينظر الترخيص من قبل الجهة المختصة. رابعا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لوزرة صحة صلاحية المطاعم. خامسا: يجب على المرخصي للاستفادة في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي لوزرة بالتزام باحكام هذه الآذية خلال مدة الترخيص. خامسا: يجب على المرخصي للاستفادة في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي لوزرة بالتزام باحكام هذه الآذية خلال مدة الترخيص. الفصل الثاني: ممارسة نشاط وسبط الأجرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧