اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص:
أ- إذا قام المرخص له بانتهاك شروط البند (٤) من مراجعة الهيئة، ووفقا لأحكام
المادة (الرابعة)، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص خلال مدة (٣) سنوات بموجب موافقة الهيئة
ب:
١- سداد المبلغ المالي (إن وجد).
سيريان شروط إلغاء الترخيص:
١- سريان نشاط المركبة والكلح.
٢- تعديل نوع تسجيل السيرارات وفقا لنظام المرور واللائحة التنفيذية.
٣- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانيا: ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة
المختصة بإدارة المطاعم قبل إبرام التزاماتها.
ثالثا: ينظر الترخيص من قبل الجهة المختصة.
رابعا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لوزرة صحة صلاحية المطاعم.
خامسا: يجب على المرخصي للاستفادة في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي
لوزرة بالتزام باحكام هذه الآذية خلال مدة الترخيص.
خامسا: يجب على المرخصي للاستفادة في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي
لوزرة بالتزام باحكام هذه الآذية خلال مدة الترخيص.
الفصل الثاني: ممارسة نشاط وسبط الأجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد