اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص؛
مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة). يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص نشاط وسبط
بالمرخص له بعد سداد الغرامات مع إذن (إن وجدت). وفق الشروط التالية:
١. موافقة الهيئة المانحة على طلب التنازل.
٢. أن توفر في التنازل أية كفالة تثبت الوفاء لها بممارسة النشاط.
أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل وليس استكمال
ترخيص باسم المتنازل.
أن يتم التنازل بموافقة الهيئة المانحة إلى أن يتم
استكمال نقل الترخيص للمتنازل إليه.
أن يتم التنازل بموافقة الهيئة المانحة.
أن يكون الترخيص ساري المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد