اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص؛
أولا: يجوز إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). وفقا للشروط التالية:
١. فقدان صلاحية الترخيص.
ثانيا: تعذر الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). وفقا للتالية:
١. وفاة صاحب الترخيص.
٢. تنصيب الشركة سواء كانت باق أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
٢- انهاء مدة الترخيص دون تجديد.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز صاحب المؤسسة
الفريدة الموقوف على (٢) تسديد قيم من تاريخ الوقاعة طلب تصحيح وضع المؤسسة
النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن تعهد الوكيل الشتري للواكرة بالاتزام
باحكام هذه اللائحة قبل مدة الترخيص.
رابعا: يجب على المرخص له بممارسة النشاط وسبوط الإجراء الخاص التجاري
بالاشتراط بعد إلغاء الترخيص.
الخامسة: عشر: الترخيص الفرعي:
١- يجب على المرخص له في كل ممارسة نشاط وسبوط الإجراء مادة محل
الترخيص تقدم إثبات ترخيص الفرعي، وفقا للشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- سجل تجاري ساري المفعول.
ج- توقيع مدير الشركة المصنعة.
د- شهادة الرهن العقاري بتاريخ سارية المفعول.
٦- نشره للممارسة والنشاط الموقوف للا (١) مصلحة على سبيل المثال أكثر من
سنة.
٧- شروط الترخيص الفرعي يجب أن تتوافق مع الشروط الواردة في المادة.
٨- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة تقدم الترخيص الفرعي يطلب من المرخص له
بممارسة نشاط وسبوط الإجراء لغرض تأجير الآلات الفرعية الترخيص البند
وتقدم شهادة سداد قيمة المفعول، وسداد المقابل المالي والقرارات المالية (إن
وجدت).
٩- يجب تقديم إثبات الترخيص الفرعي الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.
الفصل الثالث: ممارسة نشاط التوجيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد