القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص: يتم الترخيص للمنشأة بموجب استيفاء الشروط الواردة في بند (أولا) خلال فترة (٣-٥) يسبقون يوم - بعد إصدار ترخيص التوجيه، ولا يجوز ان تتجاوز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧