القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص: مع مراعاة أحكام المادة السابعة، يتم تجديد ترخيص نشاط توجيه يمن المرخص له لمدة مماثلة بعد استيفاء القرارات المالية (إن وجدت)، وفقا لأحكام المادة الثانية. - تقدم طلب التجديد حسب شروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص (١٨٠) ما لم يكن ووافق. - تقدم شهادة سداد رسوم المعمول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧