اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة السابعة، يتم تجديد ترخيص نشاط توجيه يمن المرخص له لمدة مماثلة بعد استيفاء القرارات المالية (إن وجدت)، وفقا لأحكام المادة الثانية.
- تقدم طلب التجديد حسب شروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص (١٨٠) ما لم يكن ووافق.
- تقدم شهادة سداد رسوم المعمول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد