اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنهاء الترخيص:
- موافقة الهيئة على طلب التنازل.
- إن توفر في المثال آلية كافة الشروط الواجب توافرها لمن يترخص له بإمارس النشاط.
- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم الطلب وبإذن استكمال قبل الترخيص بأساس المثال.
- إن يكون مستوفى كافة الشروط المقررة عن الترخيص أمام الهيئة إلى استكمال طلب الترخيص باسم المرخص له.
- إن يكون التنازل -
- إن يكون التنازل -
أولا يجوز للمرخص له أن يتقدم بطلب إنهاء الترخيص بعد سداد القرارات المالية (إن وجدت)، ووفقا لأحكام المادة الثالثة.
١. سبران شهادة الزكاة والدخل.
٢. إرفاق السجل التجاري الخاص بالنشاط.
٣. سداد المقابل المالي (إن وجد).
٤. تنفيذ الترتيبات ملغي بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) في الحالات التالية:
١. تصفية الشركة سابق بأنفاق التبرعات أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
٢. وفاة صاحب المؤسسة الفريدة.
٣. انتهاء الترخيص دون تجديده.
٢. انتهاء الترخيص دون تجديده.
تأخذ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/٢) من هذه المادة، يجوز لصحف المؤسسة الفريدة للاستمرار في ممارسة النشاط على أن تتعهد الوكيل التنشيط بإلزام
بأحكام هذه المادة للحالة خلال مدة التصحيح.
يرافق بعد عليه بممارسة نشاط التوجيه الإعاة السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد الإلغاء الترخيص.
الباب الثالث: السانق
الفصل الأول: سأنق الأجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد