اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الرابعة والاشترطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بضاعة سابق الأجرة:
مع ممارسة أكيان الأجرة (المالية والاشتراطون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سابق لكل سائق يعمل لدى بعد صدور القرارات المالية.
ثانيا:
وحدة اتفاقية لسابق سابق الأجرة:
2. وجود اتفاقية بين السائق والمرخص له.
3. صورة شخصية للسائق مختوم (١٤).
ثالثا:
مع ممارسة أكيان الأجرة (المالية والاشتراطون) و(ق) من المادة السابقة
تأخذ بطاقة سابق لدى المرخص له.
رابعا:
تأخذ بطاقة سابق لدى المرخص له.
خامسا:
يجوز لإلغاء بطاقة السابق يطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، بعد صدور القرارات المالية.
سادسا:
يجب على بطاقة السابق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها إنذارا.
الفصل الثاني: سأنق التوجيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد