القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الرابعة والاشترطون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بضاعة سابق الأجرة: مع ممارسة أكيان الأجرة (المالية والاشتراطون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سابق لكل سائق يعمل لدى بعد صدور القرارات المالية. ثانيا: وحدة اتفاقية لسابق سابق الأجرة: 2. وجود اتفاقية بين السائق والمرخص له. 3. صورة شخصية للسائق مختوم (١٤). ثالثا: مع ممارسة أكيان الأجرة (المالية والاشتراطون) و(ق) من المادة السابقة تأخذ بطاقة سابق لدى المرخص له. رابعا: تأخذ بطاقة سابق لدى المرخص له. خامسا: يجوز لإلغاء بطاقة السابق يطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، بعد صدور القرارات المالية. سادسا: يجب على بطاقة السابق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها إنذارا. الفصل الثاني: سأنق التوجيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧