اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مواصفات وشروط السيارة:
مع عدم الإخلال بالواقع والشروط المنصوص عليها نظام المرور ولاحقة التنفيذية
والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات
والقياس والجودة، ويخصيص الشروط اللازمة للسيارة بالمواد والشروط التالية:
التالية:
٢- أن تكون السيارة مواصفات والزمنات المحددة من قبل الرئيس
٣- تأمين على السيارة بضمان مسؤولية تجاه الغير وبشمل الراتب وقدرة مادية
٤- إتخاذ معايير للفحص الفني ضمن مدة التشغيل من قبل الجهة المختصة من قبل
الجهة المعمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
٥- أن تكون السيارة مواصفات السلامة النوعية المعتمدة من قبل الرئيس
٦- أن تكون السيارة مطابقة لأحكام المواصفات الفنية المعتمدة على
كونها من قبل الجهة المعمدة، وأن تكون الجهات المختصة المعتمدة على أن
تكون هو المصدق المعتمد على كون تكون المواصفات والتجهيزات المعتمدة
من قبل الرئيس المعتمد للسيارة.
٢. مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة
التشغيل بعد سداد القراءات المالية (إن وجدت)، ووفقا للتشريع التالية:
- أن تكون رخصة السير سارية المفعول.
- أن تكون شهادة الفحص الفني لسارية السير المفعول.
- أن تكون نسخة من قبل
أن تكون نسخة من قبل
- أن يكون حاصل على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطارات لممارسة نشاط
أجرة المطارات.
٣. بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة لإدارة المطارات لممارسة نشاط
أجرة المطارات، يترخص بطاقة تشغيل المطار للمسير لدى الهيئة والممدة (سنة).
على أن تتوافق صلاحية الترخيص بتراخيص صلاحية الإجرة للمطارات لا.
٤. تصدر بطاقة تشغيل المطار بعد ترخيص صلاحية الإجرة للمطارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد