اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء بطاقة التشغيل:
١. في حالة مخالفة التشغيل، يلغي أحد الجهات التي تقدرها المادة دون تحديدها.
٢. مع عدم الإخلال بالفقرة (م) تنفي بطاقة التشغيل بطالب من المرخص لي بعد سداد الغرامات المالية والمبالغ المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تشغيل السيارات وفقا لنظام المرور والائحة التنفيذية.
٣. تأتي بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
- إذا وفاء المبلغ له بعد سداد الغرامات له.
- إذا قام المصرح بتقديم إثباتا دون تجديدها. واستبدالها من ذلك الحالات التي تغطيها المادة.
- إذا قاموا بوفاء المبلغ له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد