اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص:
مع مراعاة أحكام المادة السابعة، يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص نشاط توجيه بنفس الرقم والصفة بعد إيداع القرارات المالية (إن وجدت)، ووفقا لأحكام المادة الثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد