القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص: مع مراعاة أحكام المادة السابعة، يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص نشاط توجيه بنفس الرقم والصفة بعد إيداع القرارات المالية (إن وجدت)، ووفقا لأحكام المادة الثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧