اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثالثة والاشترطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط سابق الأجرة:
1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقا للأنظمة المرور وال traffic.
2. أن يكون حاصل نشاطه كلو السائق.
3. أن يكون حاصل لمدة معتمدة من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد