القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثالثة والاشترطون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط سابق الأجرة: 1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقا للأنظمة المرور وال traffic. 2. أن يكون حاصل نشاطه كلو السائق. 3. أن يكون حاصل لمدة معتمدة من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧