القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط سأنق التوجيه: أولا: يشترط للحصول على تصريح العمل كساكن توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. أن يكون حاصل على ترخيص سارية المفعول. ٣. أن يكون العمر من (١٨) عاما ولا يزيد عن (١٠) خمسة وستون عاما. ٤. إنجاز الفحص الطبي المحدث من قبل الهيئة. ٥. أن يكون حاصل على شهادة خطية من السوابق. ٦. إنجاز الدورية التي تعادل مع نظام توجيه السيرارات الخاص بالمشروع لهم ممارسة نشاط التوجيه. تأتي لا يوجد لسائل التوجيه العمل مع الهيئة غير مرخص له في نشاط التوجيه. ثانيا: يرفض سأنق التوجيه عن العمل مع الهيئة ما لم ينص في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه الآلية. الباب الرابع: السيارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧