القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد بطاقة التشغيل: ٢. تجدد بطاقة تشغيل المطار من المروض/المطروح مع بممارسة نشاط أجرة التشغيل التشغيل، ويوافق الترخيص الشروط التي يقررها مدير سعودة القراءات المالية والمبالغ المأخوذ، ويحدد بطاقة التشغيل وفقا لتراخيص صلاحية الإجرة للمطارات. ٥. يسمح بطلب من المروض/المطروح له بممارسة نشاط أجرة التشغيل التشغيل خلال مدة (١) سنة ومن ثم تاريخ انتهاءها بعد التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧