القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفحص الفني للسيارة: يجوز لهيئة طلب إخطار أي سيارة للقيص الفني أثناء فحصها صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة المرتبطة ذات الصلة. الباب الخامس: التشغيل الفصل الأول: نشاط الأجرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٧