اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفحص الفني للسيارة:
يجوز لهيئة طلب إخطار أي سيارة للقيص الفني أثناء فحصها صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة المرتبطة ذات الصلة.
الباب الخامس: التشغيل
الفصل الأول: نشاط الأجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد